2010-06-16 • فتوى رقم 44428
- هل يجوز صلاة فوائت يوم بحاله؟ مثلاً الصبح، واقصد بالصبح يعني قبل صلاة الظهر بساعتين أو ثلاث ساعات، أي الساعة(العاشرة والنصف صباحا أو الحادية عشر مثلاً)، فأصلي الظهر والعصر والمغرب إلى ما أستطيع، وأصلي الصلاة المفروضة وحدها حتى لا أشعر بمشقة؟
- وأيضاً: هل يجوز الصلاة بالسور القصيرة إذا كنت أصلي أكثر من قضاء وراء بعض؟
- وأنا الآن في فترة امتحانات، وأحاول قدر الإمكان أن أوفق بين القضاء والفروض والسنن والمذاكرة على حد استطاعتي، فهل إذا نمت بدون أن أصلي نافلة الوتر يكون علي إثم، مع العلم أني أحياناً أقضيها صباحاً مع باقي الفوائت كما شرحت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تقضي الصلوات السابقة في أي وقت كان في غير أوقات الكراهة، وهي عند طلوع الشمس وعند استوائها في كبد السماء وعند اصفرارها إلى غروبها، والنية تكون بحسب نوع الصلاة الفائتة ظهرا أو عصرا أو...
ولا يشترط الترتيب في القضاء إلا أن تكونين صاحبة ترتيب، وصاحب الترتيب هو الذي لم يفته في حياته أكثر من خمس صلوات.
فلك أن تصلي العشاء مثلاً في وقت الظهر أو العصر أو غير ذلك، ولك أن تقضيها كلها في الليل إذا شئت، ولك أن تقضي أكثر من فرض واحد في الوقت.
أما صلاة الوتر فهي واجبة عند بعض الفقهاء، وسنة عند بعضهم الآخر، والكل متفقون على قضائها إذا فاتت عن وقتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.