2010-06-16 • فتوى رقم 44432
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- ما حكم اليمين الغموس؟
- ما حكم سماع الأغاني الشعبية الخاصة بالأعراس التي تشمل جميع الآلات الموسيقية (العود- الطبل- الأورغ- الجيتار- الطبلة- المزمار)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاليمين الغموس: هي اليمين على أمر ماض كذباً، وهي من المحرمات، وعلى فاعلها التوبة والإكثار من الاستغفار والندم والعزم على عدم العود لمثلها في المستقبل، وليس له كفارة سوى ذلك لأن الذنب أكبر من أن يُكفر، وقد حذر الله تعالى من الكذب في الأيمان فقال : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران:77].
والغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امراة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو إن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو.... فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
أما سماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى سواء منفردة أو مع الغناء، فمما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها، وأنا أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.