2010-06-19 • فتوى رقم 44446
حضرة الشيخ: ما رأي الدين بالزواج من مطلق لديه ابنتان، علماً أنه لم يسبق لها الزواج؟
شكراً جزيلاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الزواج من مطلق بشروطه الشرعية إن كان على خلق ودين، ورضيت الزوجة به بعد معرفتها بظروفه.
وأوصيها بصلاة الاستخارة لتتلقى من الله العون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.