2010-06-22 • فتوى رقم 44462
السلام عليكم
ما حكم شراء واستخدام برامج مقلدة (منسوخة من برامج أصلية) بأسعار رخيصة من المحلات، حيث إن قيمة هذه البرامج عندما تباع أصلية يصل السعر إلى 750 دينار كويتي (لثلاث برامج فقط)، حيث إنني استخدمتها لتصميم موقع إلكتروني لعرض السيارات المستعملة، واستخدمت كل من برامج (الفوتوشوب والفلاش والدريم ويفر) وهي البرامج الأساسية لتصميم أي موقع إلكتروني، حيث إنني أنجزت من مشروع الموقع مايقارب 80 %، وقد ضاقت بي السبل حيث إنني من غير محددي الجنسية (بدون جنسية)، ولم أحصل على وظيفة شريفة، وإن حصلت عليها فسيكون الراتب قليل جداً لا يسمح لي بالعيش الكريم ولا بمحاولة تجميع مبلغ لفتح بيت والزواج أو فتح مصلحة تجارية، ووفقا للقانون المدني (الوضعي في الكويت) لا يجوز توظيف فئة غير محددي الجنسية.
كذلك الشركة المالكة للبرامج الأصلية تبالغ بأسعارها ومحتكرة للسوق وترفض المنافسة، ولا تعمل على التطوير إلا من خلالها، والسعر ثابت سواء كان المشتري طالباً أو مستخدماً هذه البرامج للأغراض منزلية أو تجارية ربحية، وهو ما يخالف أغلب الشركات الأخرى.
ولو قمت بطلب تصميم الموقع لدى شركة أو محل لتصميم المواقع فإنني لا أضمن استخدام هذه الشركة أو المحل لبرامج أصلية.
علماً بأني أملك مبلغ 750 دينار كويتي، لكني أخاف من عدم الاستفادة من هذه البرامج الأصلية أو عدم تعويض المبلغ من الموقع الإلكتروني في حالة فشل مشروع الموقع لعرض السيارات المستعملة.
وعلما بأن لدي النية ويشهد الله تعالى عليها بأن حقق المشروع دخلا تجاوز قيمة البرامج الأصلية سأعمل على شراءها من الشركة المالكة.
فإذا كان الذي فعلته حرام، فما حكم الذي أنجزته من الموقع وهو 80 %، هل أقوم بشراء البرامج الأصلية وأبدأ من الصفر في تصميم الموقع من جديد، أم أكمل ما تبقى من التصميم باستخدام البرامج الأصلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هي مال مصون أم لا؟ وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من الأقراص المنسوخة بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالا، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني.
وعليه فلا بأس بما ذكرت في نظري بشرط أن لا تمنع منه السلطات المختصة في الدولة، فإذا منعت منه وجب الامتناع عنه؛ لأن أمر ولي الأمر واجب النفاذ ما دام في حدود المباحات، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.