2010-06-27 • فتوى رقم 44507
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كما يعلم فضيلتكم بعد انتهاء الدراسة فإن المساجد أو مدارس القرآن تفتح أبوابها لاستغلال العطلة في تعليم كتاب الله تعالى، ويأخذ القائمون على هذه الحلقات أو مدارس القرآن أجراً شهرياًً من كل طالب لتغطية المصاريف، ومن ضمنها أجور الأساتذة.
ولكن في هذا العام شعبة الأوقاف أرادت أن تشرف بشكل أكبر من السابق على هذه الحلقات، وألزمت كل أستاذ أن يوقع على ورقة أن تدريسه حسبة، وشعبة الأوقاف ضمناً تعرف أن الأساتذة يأخذون وسيأخذون.
فهل أخذ الأجرة بعد التوقيع على الورقة جائز، وهل عدم التوقيع مع وجود قانون المنع ينقله من الحرمة إلى الحل إن كان الجواب الأول بالحرمة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم، فذهب البعض إلى عدم جوازه، وذهب آخرون (ومنهم متأخّروا الحنفية) إلى جواز الاستئجار على تعليم القرآن، وأخذ الأجر مقابل ذلك.
هذا كله إذا لم تمنع منه السلطات المختصة في الدولة، فإذا منعت منه وجب الامتناع عنه؛ لأن أمر ولي الأمر واجب النفاذ ما دام في حدود المباحات، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59].
وأسأل الله تعالى أن يعظم أجركم، ويتقبل منا ومنك صالح أعمالنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.