2010-06-27 • فتوى رقم 44508
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قد ذكرتم في أكثر من إجابة على سؤال حول انقطاع الدم في النفاس قبل الأربعين، وقلتم إن انقطع انقطاعا ًلا عودة فيه فإنها تغتسل وتصلي وتحل لزوجها، وإن عاد دون الأربعين فإنه نفاس واحد متصل.
والسؤال هو: إن انقطع مثلا ً في اليوم الثلاثين، فكيف تعرف أن انقطاعه لا عودة فيه، فمن الممكن أن ينقطع أسبوعاً ثم يعود، فلو صلت وعاد الدم تكون المدة المنقطع فيها نفاس، ولو لم تصل فمن الممكن أن لا يعود، فماذا تفعل: هل تمتنع عن الصلاة ثم تقضي من حين انقطاع الدم إلى الأربعين، أم تصلي وتتوقف عن الصلاة في حال عودته دون الأربعين؟
وأعتذر للإسهاب سيدي.
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فينتهي النفاس في خلال مدته وهي أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند البعض الآخر، بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في الثلاثين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليها الاغتسال والصلاة، والصوم في رمضان، وحل لزوجها قربانها.
ثم إذا عاد الدم في مدة النفاس (ضمن الأربعين يوما أو الستين) عد مستمرا حكما إلى نهاية المدة، والنفاس مستمر، وعليها قضاء الصوم إن صامته لأنه لم يجزئها.
أما إذا انقطع ثم عاد بعد نهاية مدته فلا يعد العائد من النفاس إن كان قبل الـ /15/ يوما، وهو استحاضة.
وإن عاد بعد الأربعين بأكثر من /15/ يوما فهو حيض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.