2010-06-27 • فتوى رقم 44516
هل يجوز للمسلمة لبس الثياب المزركشة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للمرأة أن تلبس خارج بيتها أو أمام الرجال الأجانب ما كان لافتاً للنظر سواء بلونه، أو بزينةٍ عليه، أو زركشة...، لأن الحجاب وضع للمساعدة على غض البصر عنها، لا للفت النظر إليها، وليس هناك لون معين محبذ، ولا لون معين محرم، سوى ما تقدم، وأما سائر الألوان غير ذلك، فلها لبسها تحت العباءة، ولها اختيار اللون الذي تحبه عند ذلك.
أما لبسها في ببتها وأمام النساء أو محارمها من الرجال فلا مانع من لبس أي لباس يغطي العورة مهما كان شكله إلا الثياب المطلوبة للمفاخرة فلا تجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.