2006-04-04 • فتوى رقم 4454
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو المقدار المفترض من الذهب الذي أمتلكه حتى يتوجب علي إخراج الزكاة عليه، علما أن هذا الذهب ليس بغرض التجارة وإنما أمتلكه للتزين فحسب؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب إن كان لزينة المرأة فلا زكاة عليها فيه عند أكثر الفقهاء ما دام بمقدار أمثالهأ، وأوجب الحنفية فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب هو (85) غراماً من الذهب الخالص، فيه الزكاة بمقدار 2.5 بالمئة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.