2010-06-29 • فتوى رقم 44542
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لبس خاتم الفضة للرجل كالدبلة وغيرها؟
وما الحكم إن خالط ذلك لبسه تزينا؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيُسمح شرعاً للرجل من الحلي بلبس خاتم من الفضة فقط، ولا يسمح له من الفضة أو غيرها بأكثر من ذلك عند جمهور الفقهاء، ولا يضر كونه للخطوبة أو الزينة أو غيرها، لأن ذلك جرى عليه عرف المسلمين منذ زمان طويل ولم يعد زيا لغير المسلمين فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.