2010-06-29 • فتوى رقم 44547
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم في سماع الأناشيد الجهاديّة بالموسيقى؟ حقيقة كثرت الفتاوى في هذا ولا نعلم أين نتجه.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء الخالي عن الموسيقى والمحرمات المرافقة لا مانع منه، أما الموسيقى فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فمنعها الأكثرون سوى الدف والطبل، وأجازها البعض إذا لم يرافقها محرم، وقول الأكثرين بالمنع سوى الدف والطبل هو الأقوى عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.