2010-06-29 • فتوى رقم 44556
شيخنا الفاضل
أرجو إفادتي حول موضوع الإرث لرجل توفي وله ابنتان وزوجة، هل لغيرهم نصيب من الإرث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة من تركة هذا المتوفى، يكون لزوجته منها الثمن فرضا، وللبنتين الثلثان فرضا، والباقي لأقرب وارث ذكر، فإذا لم يوجد أحد يرد الباقي على البنتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.