2010-06-30 • فتوى رقم 44563
أود إيضاح حكم ختان الفتيات بالأدلة وبالشرح الواضح، وأتمنى أن تكون الأدلة من القرآن أو السنة أو أولي العلم، وأرجو التوضيح بتحريمه أو تحليله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك مراجعة كتب الفقه لمعرفة التفاصيل فشرح ذلك هنا يطول، وإليك مختصرا لذلك:
_ الختان الإسلامي للمرأة بمعنى قص جزء قليل من الغشاء الذي فوق البظر هو سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، ولا يجوز قص البظر أو الشفرين وهو الختان الفرعوني، والختان الإسلامي لا يضر بالمرأة ولا يقلل من لذتها عند الجماع على خلاف الختان الفرعوني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.