2010-06-30 • فتوى رقم 44568
امرأة باعت أرضا وقبضت نصف المال وبقي النصف الآخر، وقد أوصت شفويا دون كتابة مع شهود ( أي شهد شهود على الوصية الشفوية) بأن يعطى ثمن الأرض المبيعة الباقي لشخصين وهما ليسا من ورثتها وقد ماتت رحمها الله تعالى.
السؤال: هل يجوز لهذين الشخصين أن يأخذا هذا المالي الباقي الموصى به لهما أم يدفعانه إلى ورثتها وعصبتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: (44533) فابحث عنها في الموقع تحت هذا الرقم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.