2010-06-30 • فتوى رقم 44580
السلام عليكم
طلبت منّي مديرتي في العمل على وجه السرعة تثبيت برنامج معين على الكمبيوتر الخاص بالعمل فقمت بتثبيت برنامج مقلد ( منسوخ ) على عجالة، ولم يكن في بالي وقتَها أن استخدام البرامج المقلدة حرام، أو بعبارة أدق لم أتذكر حين تثبيت البرنامج المنسوخ أنَّ ما أفعله حرام، كنت أريد فقط أن أنجز بسرعة العمل الذي طلبته مني المديرة، طبعا قلت للمديرة أن هذا البرنامج منسوخ وقيمته 3 دينار والبرنامج الأصلي قيمته باهظة قد تصل إلى800 دينار
علما بأني تركت العمل نهائيا منذ فترة شهر تقريبا، وإذا طلبت الآن بعد تركي العمل من المديرة أو الموظفين حذف هذا البرنامج المنسوخ قد يسبب ذلك لي الإحراج أو يرفضون أن يحذفوه لأني لا أعتقد أنهم سيشترون البرنامج الأصلي لغلاء ثمنه، فهل علي إثم وهل علي كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هو مال أم لا، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من هذه الحقوق بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالاً، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني، إلا أن تمنع منه الدولة فيجب الامتناع عنه امتثالا لأوامر الدولة.
وعليه فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.