2010-06-29 • فتوى رقم 44589
السلام عليكم
امرأة أريد الزواج منها، تطلقت حديثاً وانقضت عدتها منذ شهرين.
الموضوع كالتالي: كان عقد زواجها فيه شرط أن تكون العصمة بيدها, فلما ذهبت للمحكمة للطلاق حكم لها القاضي الشرعي بالمحكمة بالطلاق الرجعي الأول، بأن طلب منها أن تردد خلفه أنها طلقت نفسها بنفسها من زوجها، مع العلم بأن الزوج لم يكن حاضراً بجلسة المحكمة، ولكنه أبلغ بذلك، وذهب بعدها للمحكمة لوحده ليأخذ نسخته من صك الطلاق.
المشكلة هنا, أن أحد المشايخ العلماء -ولكنه من غير المعتمدين رسمياً للإفتاء بذلك البلد- أفتى بعدم شرعية الحكم، وأنها ما زالت متزوجة، وأن القرار هذا ليس صحيحاً.
هذا الشيخ الجليل العالم أبلغ المرأة والزوج بهذا الرأي.
ماذا أفعل، هل فتوى الشيخ صحيحة، أم أن قرار قاضي المحكمة الشرعية هو الصحيح؟
أرجو منكم الإفادة.
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن اشتراط الزوجة في عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها جائز عند بعض الفقهاء، وعند ذلك تملك حق طلاق نفسها بهذا الشرط، ويبقى للزوج حقه في الطلاق أيضا.
وعليه فإن مضت مدة العدة ولم يراجع الزوج زوجته من هذا الطلاق الرجعي، فلها بعد انقضاء عدتها أن تتزوج من غيره بشروط الزواج الشرعية.
أما إن راجعها خلال مدة العدة فهي زوجته شرعاً، وليس لها الزواج من غيره وهي زوجته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.