2010-06-29 • فتوى رقم 44596
توفي والدي قبل أمه، وله أختان فقط، وقامت جدتي بكتابة نصف الميراث لنا نحن ورثة ابنها المتوفى، حيث كنا صغارا، وكان والدي له منصب بالبلد، وكان يقوم على رعاية وتكثير تركة أمه.
وبعد وفاتها قال عماتي بأن لنا ثلث الميراث فقط، ولهن الثلثان.
وحصلت خصومات، وبعد تقديم العقد الموثق لنا بنصف الميراث رفعو للتحاكم، ولكن دون جدوى، ثم بعدها تراضوا معنا على قبول النصف لهم ولناالنصف الآخر، وأصبحنا متحابين وتزاوجنا من بعضنا.
السؤال: هل فعلاً لنا الثلث فقط شرعاً، وإذا كان كذلك، هل أقوم برد نصيبي الزائد عن الثلث لعماتي، علماً بأن إخوتي الآخرين -وهم أربعة- لا يمكن أن يوافقوا على رد شيء، وأخاف أن تحصل فتنة وخصومات أخرى بيننا إذا أرجعت الزائد أنا لوحدي؟
أفيدوني، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة جدتكم -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن لها عند وفاتها وارثون أخرون غيركم أنتم وابنتيها فتركتها توزع كما يلي: للابنتين الثلثان فرضاً، والباقي لأولاد ابنها تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبما أنكم أولاد ابنها من الورثة الشرعيين لجدتكم، فوصيتها لكم غير نافذة؛ لأنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
لكن إذا أجازو الورثة بعد وفاة المورث الوصية وكانوا بالغين عاقلين راضين نفذت الوصية وحل للموصى لهم أخذها، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.