2010-07-01 • فتوى رقم 44598
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي دخله متوسط ولكنه أخذ قروضا من عمله من أجل شقة، وقسطُ القرض يدفع من الراتب وبالتالي أصبح الراتب محدودا، ورغم ذلك فإنه هو وزوجته يصرفون بدون تفكير، سؤالي:
عندما أفكر أنا وزوجي أن نقدم بعض المساعدة لهم أنكون مأجورين أم لا بسبب سوء تصرف في المال، أي هل تجوز الزكاة والصدقة عليهم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان أخوك فقيرا مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
ولا مانع من نصيحتهم بالحكمة بحسن التصرف بالمال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.