2010-07-01 • فتوى رقم 44607
هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج أختها والتحدث إليه وذلك بحضرة أختها؟ كذلك هل يجوز السؤال عنه عبر الهاتف مثلا كأن أتصل للسؤال عن أحواله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الأخت من المحارم على التوقيت، ولا يجوز لأخوات الزوجة أن يكشفن حجابهن أمام زوج أختهن؛ لأن كشف الحجاب لا يجوز إلا أمام المحارم على التأبيد، وهذا ليس منهم، تحرم الخلوة معه أيضا، والكلام لا يكون إلا بقدر الحاجة فقط، وليس السؤال عن أحواله من الحاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.