2010-07-05 • فتوى رقم 44632
السلام عليكم
ما حكم زواج المسيار لطالب يدرس بالخارج بعيدا عن أهله مع العلم أنه متزوج؟
أفيدونا أفادكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسيار مصطلح جديد لم ينتشر كثيراً بين المسلمين بعد، وأوضح صوره أن يتزوج إنسان امرأة زواجاً مستوفياً لشروطه الشرعية، ويشرط أن لا ينفق عليها، ولا يبيت عندها إلا قليلاً، وأن لا تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات إن كان له زوجات أخريات غيرها، وهذا الزواج عامة الفقهاء على صحته إذا استوفى شروطه الشرعية، وأن تلك الشروط كلها لاغية ولا تلزم أياً من الزوجين، فللزوجة بعد الزواج أن تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات، ولها أن تطالبه بالنفقة الزوجية، وكل حقوق الزوجة الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.