2010-07-05 • فتوى رقم 44643
السلام عليكم ورحمة الله
لدي شقيق استودعته مالا لي فقام بالاستيلاء عليه وخان الأمانة التي حمّلته إياها، كما احتال عليّ في مال آخر فاستولى عليه مني مقابل توقيع عقد شراء قطعة أرض وهميّة لم يكن لها وجود، ومال آخر بذريعة استثماره في مشاريع فشلت جميعُها، وانتهى الأمر بصدور أحكام قضائية ضده -باعتباره نصابا- من آخرين وليس مني حيث امتنعت عن مقاضاته إكراما لأمّنا (رحمها الله) وباعتباره شقيقي. ووعدني برد الأموال ومضت السنون -حوالي خمسة عشر عاما- ولم يرد سوى الفتات. والآن يغالطني في قيمة الدين الأصلي بل ويطالبني بنسيان حقي لديه لأنني -حسب قوله- لديّ أموال أخرى جمعتها بعرق الغربة وعناء السنين ويتذرع بعجزه عن السداد رغم أنه مهندس ويستطيع -إن أراد- السفر للعمل بدول الخليج لسداد ديونه لديّ ولدى الغير ولكنه لم ولن يفعل وكل ما يفعله هو التخفي من السلطات على أمل سقوط الأحكام بالتقادم، ولقد أوصلني إلى درجة أنني لم أعد قادرا على محادثته أو النظر إليه.
والسؤال الذي يقلقني هو: هل عليّ وزر إن قاطعت شقيقي هذا حتى الموت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تداوم مطالبتك له بأداء ما عليه، وإن سامحته أو خففت عنه فلك في ذلك الأجر، وإن أحببت أن تكون علاقتك به رسمية في حدودها الدنيا دون القطيعة التامة فلا مانع، وأسأل الله تعالى له الهداية العاجلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.