2010-07-05 • فتوى رقم 44648
هل وشم الحاجبين لمن تعرضت لاستئصال نصف حاجبها أثناء عملية جراحية أو زرعه حرام?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوشم ممنوع شرعا بأحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة) رواه البخاري، ولا مانع من زرعه، أو دهنه بألوان قابل للزوال، وأسأل الله التوفيق للجميع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.