2010-07-05 • فتوى رقم 44664
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل يملك عقارا وجاءه مشتر يريد شراء العقار وتبين للبائع أن المشتري يريد العقار ليفتحه لأمور غير شرعية كحانة للمشروبات أو بنك ربوي أو غير ذلك من المحرمات، فهل يجوز بيعه أم لا يجوز؟
أفيدونا فتح الله عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع العقار إذا علم البائع أن المشتري سوف يستعمله في المحرمات، لأن البائع بذلك يساعد على الإثم؛ فالمعين على الإثم شريك فيه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.