2010-07-05 • فتوى رقم 44666
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الوشم حرام كما تعلمنا منكم ولكن في هذه الأيام يرسمون على أجسامهم كالوشم ولكنه يُزال فما الحكم في ذلك، وهل يعتبر تشبها بالوشم؟
أفيدونا مما علمكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرسم الذي لا يثبت كالصبغ بالحناء مثلا لا مانع منه إذا لم يكن تشويها في العرف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.