2010-07-05 • فتوى رقم 44673
ما طريقة تقسيم التركة، مع العلم أن هناك زوجة، وولد، وابنتان، والمبلغ 94 ألف ريال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك- ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً (11750 ريال)، والباقي تعصيباً للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن الذكر (41125 ريال)، ولكل ابنة أنثى (20562.5 ريال).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.