2010-07-07 • فتوى رقم 44689
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز حساب قيمة القمح الناتج لديّ ثم إخراج مقدار الزكاة نقدا؟ لأنني أريد إرسالها إلى خالتي في مدينة أخرى ويصعب عليّ نقل الزكاة قمحا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدفع القيمة نقداً للفقير في الزكاة جائز عند كثير من الفقهاء، وأٍسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.