2010-07-07 • فتوى رقم 44691
بسم الله الرحمان الرحيم
هل يجوز للرجل أن يلبس في عنقه قلادة من الفضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيسمح شرعا للرجل من الحلي بلبس خاتم من الفضة فقط، ولا يسمح له من الفضة بأكثر من ذلك عند جمهور الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.