2010-07-07 • فتوى رقم 44693
السلام عليكم
ما حكم عقد الزواج بحضور العروسين وشهادة رجل واحد وشهادة والدة العروس وأختيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عقد الزواج لا يصح إلا بشروط وهي:
1) أن يكون اللذان يجريان عقد الزواج –سواء كانا زوجين أو كيلين أو وليين- عاقلين بالغين رشيدين.
2) أن يتم العقد بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من العاقلين الرشيدين المسلمين السامعين الإيجاب والقبول والفاهمين له.
3) أن يتم العقد بإيجاب وقبول مستكملين شروطهما الشرعية.
4) أن تكون الزوجة ممن يحل للزوج الزواج منها، كانتفاء المحرمية وانتفاء العدة و...
وعند غموض ذلك يجب الاستعانة بعالم من العلماء ليجري العقد بين الزوجين على أصوله الشرعية.
5) موافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، ولا يشترط ذلك إذا كانت بالغة رشيدة عند بعضهم.
فإن وجدت هذه الشروط صح العقد وتم الزواج، و إلا فلا.
وعليه فإن وجد في هذا العقد الإيجاب والقبول، وتوافر في الشهود الصفات السابقة فهو صحيح عند بعض الفقهاء غير صحيح عند آخرين لعدم وجود الولي، ويشترط كثير من الفقهاء أن يكون وجود شاهدين من الرجال، ولا يكتفون بشهادة النساء مع الرجل الواحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.