2010-07-07 • فتوى رقم 44695
زوجة تريد الذهاب إلى العمرة مع أهلها وزوجها غير موافق علما بأن الزوجة موجودة في بيت أهلها منذ ستة شهور لوجود خلاف مع زوجها، فهل يحق له منعها من أداء العمرة؟
بارك الله فيك ونفع المسلمين بعلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للزوجة الخروج من منزلها من غير إذن زوجها لغير ضرورة ماسة، أو سبب شرعي لذلك، كامتناعه عن الإنفاق عليها، أوضربها، أما خروجها للطبيب، أو لحج الفرض، أو لعمرة الفرض ... فيجوز، وما سوى ذلك يعد نشوزاً عن طاعته، وتأثم الزوجة فيه حتى ترجع، وأسأل الله تعالى لهما التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.