2006-04-07 • فتوى رقم 4471
ما حكم أكل لحم الفيل، والكنغر، والضبع، والأفعى، وما علة قتل الفواسق في الحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الحيوانات المفترسة وهي كلّ دابّةٍ لها نابٌ يفترس به - ومنها الضبع والفيل. - لا يحلّ شيءٌ منها عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو قولٌ للمالكيّة، غير أنّ الضّبع والثّعلب قال بحلّهما أبو يوسف ومحمّدٌ من الحنفية.
أما الأفعى إن كانت ساكنة البحر فتحلّ، ولا عبرة بإمكان عيشها في البرّ، وإن كانت ساكنة البرّ فتحرم.
وأما علة قتل الفواسق الخمس فللفقاهء في ذلك آراء: منها ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل وكل مالا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه، وقال الإمام مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ومالا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.