2010-07-08 • فتوى رقم 44711
بسم الله، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: أودّ معرفة حكم الشرع في الزواج الذي لم يستوف أحد شروطه ألا وهو الصداق فلقد تم الاتفاق عليه قبل عقد القران لكن بعد أن تم الزواج ماطل الزوج في أدائه بحجة أن الزواج قد تم ولم يعد هناك حاجة لأدائه؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج إن استوفى أركانه وشروطه صحيح ولو ماطل الزوج أو تنكر للمهر المعجل، لكن يحرم على الزوج ذلك، فالمهر حق للزوجة، وإنكاره أكل لأموال الناس بالباطل، فينبغي أن ينصح الزوج ويذكر بالله تعالى ويخوف من عقابه، لو سامحت المرأة ببعض حقها تكرما فلا مانع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.