2010-07-08 • فتوى رقم 44712
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: ما حكم الشرع في الزواج الذي تم عن طريق ولي هو أب بالتبني وليس الأب الحقيقي علما أن هذه الفتاة يوجد لديها إخوة من الأم فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأب بالتبني لا يكون وليا في الزواج، والقاضي الشرعي هو الولي لمن لا ولي له، ويزوج هذه الفتاة إن لم يكن لها أولياء. وإخوتها من أمها ليسوا أولياء لها
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.