2010-07-08 • فتوى رقم 44713
السلام عليكم
ما حكم الصلاة جماعة للمرأة بجانب الزوج وليس خلفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإليك حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصّلاة لا تفسد بمحاذاة المصلّي امرأةً، سواء كانت في صلاته أو لم تكن في صلاته، وسواء كان بينهما حائل أو ليس بينهما حائل، كما لا تفسد لمحاذاة غير المرأة .
وذهب الحنفيّة إلى أنّ صلاة الرّجل تفسد إذا حاذته امرأة في صلاته، بشروط تسعة مذكورة عندهم.
فعلى الزوجة أن تصلي خلف زوجها، أو تتأخر عنه قليلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.