2010-07-11 • فتوى رقم 44728
هل يمكن أن تُخطب الأرملة لرجل وهي في إطار عدّة وفاة زوجها أي قبل انتهاء الأربعة أشهر والأيام العشرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم التصريح يذلك أثناء العدة، ولابد من الانتظار حتى تنتهي العدة، ولا باس بالتعريض من غير تصريح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.