2010-07-22 • فتوى رقم 44754
توفيت أختي ولم تقم بأداء فريضة الحج ومعها أموال في البنك ومصوغات ذهبية، فهل يجوز لأمي أن تحج لها بأموالها ومصوغاتها بالرغم من أن زوجها يرغب في أخذ هذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أوصت أختك بالحج عنها من مالها، وكانت تكاليف الحج لا تجاوز ثلث تركتها فيجب تنفيذ وصيتها هذه من مالها، وإن لم تكن هناك وصية، فلا يحج عنها من مالها إلا برضا الورثة ومنهم الزوج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.