2010-07-22 • فتوى رقم 44785
أنا أرملة وعندي ولدان يدرسان الإعدادي والثانوي، ونفقات الحياة كثيرة وظروفنا المادية ضيقة والأولاد ورثوا عن والدهم بعض الأموال في صورة شهادات استثمار تدرّ عائدا بسيطا لا يكفى شيئا، لذلك نستغله في الشؤون المعيشية والدراسية بموافقة المجلس الحسبي، ولا أستطيع أن أخرج هذا العائد زكاة لأنه يعينني على تربية أولادي الأيتام، والسؤال هل هذا حرام؟ كما أن المجلس الحسبي لا يوافق على صرف الزكاة من مال القاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يبلغ نصيب كل منكم من ذلك المال نصابا، ولم يبلغه مع غيره من الأموال الزكوية الأخرى إن وجدت فلا تجب عليكم الزكاة، أما إن بلغ ما معك أنت (أو أي من أبنائك البالغين) النصاب فتجب عليكم زكاته، أما عن أموال الصغار قبل البلوغ فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الكبير والصّغير إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول بنسبة 2.5%، ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة عنه من مال الصغير؛ لأنّ الوليّ يقوم مقامه في أداء ما عليه من الحقوق، كنفقة القريب، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج الزكاة عما مضى من السنين.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير دون البلوغ، إلاّ الزروع فيجب في مال الصغير العشر منها أو نصف العشر، وكذلك زكاة الفطر عنهما، ويخرجها عنهما من مالهما وليهما.
أما بعد بلوغ الصبي والصبية فيجب عليهما إخراج الزكاة عن مالهما عند جميع الفقهاء إن بلغ المال النصاب وحال عليه الحول زائداً عن الحوائج الأصلية، بنسبة 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.