2010-07-22 • فتوى رقم 44786
توفي رجل وله أربع بنات فقط، وله أم، وله أختان على قيد الحياة، وله أخت متوفاة وعندها ثلاث بنات وولدان، وله أخ متوفى وعنده ولد وبنتان، أرجو منكم تبيين كيفية تقسيم التركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللأم السدس فرضا، وللبنات الثلثان فرضا يقتسمنهما بينهن بالسوية،
والباقي للأخوات الشقيقات الأحياء تعصيباً مع البنات، أما الأخت المتوفاة فلا شيء لها ولا لأولادها.
ولا شيء لأولاد البنات، ولا لبنات الأخ، لأنهم من ذوي الأرحام، ولاشيء لأولاد الأخ الشقيق لأنهم محجوبون؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات أقرب منهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.