2010-07-22 • فتوى رقم 44799
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ليلة زفافي الأولى كانت زوجتي حائضا فلم أقربها، وفي اليوم التالي قالت إن حيضها قد انتهى وأنا لا أعرف كيفية انتهائه، وعندما جامعتها خرج دم ولا أعلم إن كان هذا دم حيض أم دم البكارة، فهل أنا آثم وما كفارتي إن كنت آثما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي.
فإذا زاد الدم عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادة المرأة قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
ويحرم على الزوج وطء زوجته في الحيض، وعلى من فعل ذلك جاهلاً بوجود الدورة أن يستغفر ويتوب عن خطئه هذا، وأن ينتبه لذلك قي الأيام القادمة، ومن تاب تاب الله تعالى عليه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.