2006-04-04 • فتوى رقم 4480
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجوز قراءة القرآن في المصحف بدون وضوء (أثناء وقت الذهاب إلى العمل في الحافلة)، علما أن النية والغاية المرجوة هي حفظ كتاب الله عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من سماع القرآن الكريم من قارئ أو شريط مسجل إذا كان السامع غير متوضئ، ويجوز للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يقرأ القرآن عن ظهر غيب من غير وضوء، ولكن من غير مس للمصحف إلا بحائل طاهر كالمنديل، أما الجنب والحائض والنفساء فلا يجوز لهم مس المصحف ولا قراءة القرآن ولو كان عن ظهر غيب، وأجاز البعض للحائض والنفساء القراءة من غير لمس للمصحف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.