2010-07-23 • فتوى رقم 44825
هل يجوز إذا كان لديك مال حرام أن تعطي منه لأحد الأقربين إليك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال الحرام إذا كان له صاحب لا يملك، وعليه أن يعيده لأصحابه إن علمهم، فإذا لم يعلمهم أو تعذر رده إليهم، فيتخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين من غير الأبوين والآولاد، لا طمعاً في الأجر بل تخلصاً من الحرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.