2010-07-23 • فتوى رقم 44844
حضرة الشيخ الفاضل: زوجي يضع نقوده في بنك ربوي ولكنه يدفع الفوائد كضرائب للدولة، والزكاة والصدقة من ماله الخاص أي لا يستفيد منها سوى دفعها كضرائب للدولة، فهل هذا جائز؟
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك وليس له أن يدفع منها الضرائب، فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليه أن يبادر إلى سحب ماله من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، وأن يتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقع فيه، وتخلصاً من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.