2010-07-24 • فتوى رقم 44869
هل يجوز للزوجة المتزينة لزوجها في بيتها المستقل صلاة الفريضة وهي متزينة الوجه وملتزمة بالملابس الشرعية للصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن توضأت قبل وضع الزينة (لأن الزينة غالبا ما تمنع من صحة الوضوء كالكريمات على الوجه) ولم يكن في مواد تزيينها نجاسة فلا مانع من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.