2010-07-25 • فتوى رقم 44881
السلام عليكم يا شيخنا الكريم، أطال الله عمرك ونفع بعلمك:
لدي أرض اشتريتها عن طريق التورق بالأسهم من البنك في 8-8-1429هـ بقيمة (125 ألف) وما زلت أقسط قيمتها، أخرجت زكاتها لسنة ماضية ثم بعتها قبل إتمام الحول الآخر بحوالي الشهر وقيمتها موجودة في حسابي الآن
1- هل أحسب حولا منذ استلامي لقيمة التورق أم من وقت شرائي للأرض؟
2- هل تجب الزكاة فيها حيث إنني مازلت أقسط قيمة تورقها؟
3- لو ضممت قيمتها لقيمة أراض أخرى ثم اشتريت أرضا بغرض بناءها ثم تأجيرها فهل تجب عليّ الزكاة في قيمة الأرض الجديدة أم في قيمة تأجيرها؟
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتحسب الحول من أول وقت تملكت فيه نصابا، مع خصم مبلغ الديون إن كان عليك ديون، للتورق أو غيره، فتجب الزكاة في الأرض التجارية وإن كان عليك ديون لسداد ثمن الأرض فإنك تخصم قدر هذه الديون من أموالك الزكوية وتزكي الباقي.
_ الأراضي المعدة لغير التجارة لا زكاة في عينها لكن تجب الزكاة على ما تخرج من الربح من أجرتها (كالمعدة للإيجار)، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.