2010-07-26 • فتوى رقم 44902
أضع أموالي في حساب توفير بأحد البنوك التجارية (بنك غير إسلامي) علما بأني أنوي التصدق بالفوائد التي ستستحق من هذا الحساب، هل يجوز إعطاء هذه الفوائد لأختي المطلقة لدفع المصاريف الدراسية لابنها، أو أعطاء المال لأمي للصرف في المصاريف المعيشية علما بأن والدي متوفى، أو إعطائها لأخي الصغير لاستكمال مصاريف زواجه أو شراء سيارة له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه، فسارعي إلى التوبة والاستغفار وإلى سحب مالك من البنك الربوي، أو ضعيه دون فوائد إن لم تجدي مكانا آخر تحفظين فيه مالك، ولا مانع من دفع الفوائد التي قبضتيها مسبقا لمن ذكرت إن كانوا فقراء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.