دخول الأعضاء
 

 اسم المستخدم
(البريد الإلكتروني):
 
 كلمة المرور:
 
 

أو باستخدام
 رقم الجوال:
 
 مثال: 9651111111
 رمز التفعيل:
 

 
 هل نسيت كلمة المرور؟  تسجيل عضو جديد
 
رقم الفتوى
 


 
البحث
 


بحـث تفصيـلـي
 
فتاوى مختارة
 
تأخير العشاء والتراويح
المزاح بالحديث عن الأعضاء الجنسية
الزواج من ابنة أخ أخته من الرضاع
وفاء الدين عن الفقير من الزكاة
عمل المرأة مع الرجال
حكم صلاة التراويح
ترك بعض السنن
شروط المرابحة والتورق
بناء الخمارات
توزيع تركة
 
جديد الفتاوى
 
النوم خلال الصوم
الاقتراب من الدبر أثناء الجماع
وقت الغسل بعد الجماع
مداعبة الزوجة في نهار رمضان
حدود الاستمتاع بين الزوجين في رمضان
 
أكثر الفتاوى اطلاعاً
 
الغسل بعد ممارسة العادة السرية
اغتسال الزوج والزوجة معاً
كيفية الاغتسال بعد الانتهاء من الدورة الشهرية
عدم اكتفاء الزوج بزوجته
رجل يميل إلى الرجال
 
 
عدد القراء: 231 إرسال لصديق طباعة

مسار الفهرس:
فهرس الفتاوى » الأحوال الشخصية » الوصية * لا وصية لوارث

رقم الفتوى
44907
المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

تاريخ النشر
2010-07-26
عنوان الفتوى
لا وصية لوارث
السؤال
هل يجوز للشخص أن يخص أو يوصي بكل تركته بعد موته لأحد أبنائه أو بعضهم دون الآخر؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فلا تنفذ الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة وهم عاقلون بالغون مختارون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين نفذت مهما بلغت، وإلا بطلت.
والله تعالى أعلم.

فتاوى تحت نفس القسم
تقييد الوصية بالثلث
تنفيذ الوصية بعد موت الموصي
وصية الأم ابنتها بالزواج من إنسان معين
الوصية للبنات بالذهب
وصية الأب ابنه بالزواج من أخرى
 
 
 
 
الصفحة الرئيسية
التســـجـيـل
تفعيـل الحسـاب
إضـافة ســؤال
جديـد الموقــع
المكتبة الإلكترونية
أكثر الفتاوى اطلاعاً
جـديـد الفتـاوى
تواصـل معنــا