2010-07-27 • فتوى رقم 44926
سبق أن سألت سيادتكم السؤال رقم 44785 بشأن زكاة مال الأيتام وأتساءل: هل إذا أخذت برأي الإمام أبي حنيفة ولم أخرج أنا الوصية على مال الأيتام القصّر زكاة حتى يبلغ القاصر سن الرشد فكيف يخرجها البالغ وقتها، هل من حينما آلت إليه الأموال وقت وفاة أبيه أم من وقت استلامه لها بعد بلوغه؟ علماً بأنني علمت مؤخراً أن المجلس الحسبي من الممكن أن يوافق على صرف الزكاة من مال القاصر اليتيم بشكل تقريبي. الرجاء إفادتي ماذا أفعل ومن متى تحسب الزكاة إذا كان يجب إخراجها حيث توفي الزوج من حوالي 13 عاما ولم أعلم إلا الآن بهذه الفتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أردت العمل بمذهب أبي حنيفة، فإن بلغ الصغير وكان له مال يبلغ النصاب فعليه أن يخرج الزكاة بعد حول من بلوغه، وهكذا في رأس كل حول مادام يملك مالا زكويا يبلغ النصاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.