2010-07-27 • فتوى رقم 44949
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤال حول الإرث
توفيت زوجتي وأحاط بإرثها زوجَها -العبد الضعيف- وأبنائها وأمها.
وقد تخارجت مع أمها بالتراضي كل إرثها والحمد لله إلا أنه هنالك أموال مستفادة لا يعطي فيها القانون المغربي الحق لأمها, وأريد من وراء هذا السؤال أن أعرف هل لها الحق في هذه الأموال في حدود السدس الشرعي؟
وهذه الأموال هي كالتالي:
1-التقاعد:
بما أن زوجتي رحمها الله كانت تعمل طبيبة واشتغلت لمدة 23 سنة مع الدولة المغربية, فلها الحق في التعاقد الذي يستفيد منه زوجها الأرمل في حدود النصف, لكن بعد بلوغه سن الستين, ويستفيد من النصف الآخر أبنائها دون 21 سنة.
والتقاعد هو نظام تكافلي بين الموظفين والعاملين في أسلاك الدولة يساهم فيه الموظف خلال عمله وبعد بلوغه سن التقاعد يرصد له صندوق التقاعد مبلغا ماليا شهريا جزءٌ منه مقابل عن ما دفعه خلال عمله وجزء آخر من مساهمة الموظفين الجدد الملتحقين بالأسلاك الوظيفة العمومية.
2-منحة الوفاة:
هذه منحة تؤديها تعاضدية الموظفين للزوج كعزاء.
وتعاضدية الموظفين هي صندوق تكافلي بين موظفي الدولة حيث يساهم كل واحد بقسط شهري في هذا الصندوق الجماعي, وحين يمرض المستفيد أو أحد أبنائه فإن الصندوق يتكفل بجزء من مصاريف التطبيب, وحين وفاته يؤدي الصندوق منحة تسمى منحة الوفاة أو العزاء.
3-رصيد الوفاة:
حين وفاة الموظف خلال مزاولته لمهنته, فإن الدولة المغربية تعطي للزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة رصيدا يسمى رصيد الوفاة.
وأصل هذا المال هو مرصد من الميزانية العامة للدولة وليس للموظف أي مساهمة فيه خلال عمله وهو عبارة عن منحة كعزاء.
المرجو إجابتي على الإيميل
[email protected]
وجزاكم الله عن كل خير وأساله الله عز وجل أن يزكي عمركم ودمتم في خدمة الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت هذه الأموال من حقها الشرعي فلك أن تدخلها في المخارجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.