2006-04-05 • فتوى رقم 4496
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام علي سيدنا محمد سيد الغر الميامين، وعلي آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلي يوم الدين.
أولا: الرجاء الإجابة عن سؤالي لأني سبق وأرسلته ولم يتم الإجابة عليه:
والسؤال هو: منذ مدة استمعنا في إحدى القنوات الفضائية لفتوى، وهي كالتالي:
اتصل رجل بأحد المشايخ وقال له: فضيلة الشيخ أنا كنت إنساناً فاسقاً، وكانت تجمعني علاقات محرمة مع إنسانة، وكنا نمارس الرذيلة حتى تاب الله تعالى علينا وذهبنا معاً للعمرة، فقال له الشيخ هل تزوجتها؟ قال له المستفتي لا، ذهبت معها محرماً باعتباري زوجاً لابنتها، فرد عليه الشيخ وقال له طلقها زواجك باطل، فالرجاء أن تفتينا وتعطينا حكم الله في هذا الأمر، وبارك الله فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق وأن أجبتك على سؤالك، وأعيد لك ما أجبتك به:
فالزنا بأم الزوجة لا يوجب طلاقها سواء أكان ذلك قبل زواجه من ابنتها أم بعده عند بعض الفقهاء، ولكن الجمهور يقولون إذا زنا رجل بامراة حرم عليه بناتها سواء كان الزنا قبل زواجه بابنتها أو بعده، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق بل هي محرمة عليه منذ علم بدون طلاق، وكل وطء بعد ذلك يعد محرما، وهو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.