2006-04-07 • فتوى رقم 4502
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: يقول السائل:
هل يجوز العمل بصرف الشيكات بالنسبة، يعنى إذا كان معي شيك بمئة دولار فأذهب أصرفه فى محل بسبعه وتسعين دولارا، فهل هناك أي حرمه على الصراف أو الزبون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشيكات ديون ولا يجوز بيعها بأقل من ثمنها، لما فيه من الربا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.