2010-07-30 • فتوى رقم 45020
السلام عليكم
تستمر مدة الحيض لديّ ستة أيام، لكن أحيانا في اليوم السادس قرابة العصر أجد مادة لزجة بُنية فأغتسل وأصلي رغم أني لا أعرف هل هي من الحيض أم لا، فسؤالي لفضيلتكم: هل يجوز لي الصلاة في هذه الحالة أم لا؟ وبما أن رمضان يقترب فهل أصوم هذا اليوم من أوله بحكم أني أغتسل في نصف هذا اليوم أم لا؟
جزيتم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا من دم الحيض، فليس لك أن تصومي في ذلك اليوم، فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.