2010-08-01 • فتوى رقم 45051
سيدي الفاضل: كثر الجدل حول النقاب وأنا أريد أن أعرف هل هو فريضة كما يقول البعض والسلفيون أنه فريضة كالصلاة؟ أريد قولا فاصلا في ذلك بارك الله فيك فريضة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فليسا بعورة، وقال البعض من الفقهاء هما من العورة أيضا، والعورة يجب سترها أمام الرجال الأجانب إن خشيت الفتنة أولا لم تخش على سواء، وأما ما سوى العورة -ومن ذلك وجه المرأة أمام الأجانب عنها من الرجال- فإن خشيت الفتنة من النظر إليه منهم وجب عليها ستره، وإلا فلا يجب ستره، وقال الفقهاء إن وجه المرأة الشابة محل الفتنة غالبا، فيجب عليها ستره أمام الرجال الأجانب عنها، أما العجوز والشوهاء فلا فتنة في النظر إلى وجهها غالبا، فلا يجب عليها ستره، ولو سترته كان أفضل لها، مستدلين بقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِد مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60) ، ولم يقل أحد من الفقهاء بجواز منع المرأة من النقاب.
وعليه فلو منعت المرأة الشابة من العمل والكسب الحلال إلا إذا كشفت النقاب أمام الرجال الأجانب عنها، وجب عليها ترك العمل والاحتفاظ بالنقاب، ثم إن كانت غنية غير ذات زوج أنفقت على نفسها من مالها، وإن كانت فقيرة وجبت نفقتها على أقاربها، مثل الابن والأب والأخ والعم والخال و... الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد أحد منهم وجبت نفقتها في بيت مال المسلمين، أما الزوجة فنفقتها على زوجها مطلقا، ولا يلزمها العمل للإنفاق على نفسها منه في كل الأحوال ولو قدرت عليه وتيسر لها، وفي ذلك منتهى التكريم للمرأة وإبعادها عن مواضع التهم، على خلاف الرجل، فنفقته واجبة في ماله إن كان له مال، فإذا لم يكن له مال ألزم بالعمل ما دام قادرا عليه ومتيسرا له، ولا تلزم نفقته أحدا إلا إذا كان فقيرا وعاجزا عن العمل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.